Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 229

  1. الموضوع السادس والعشرون الجعالة
  2. المبحث الخامس استحقاق الجعل
  3. المطلب الأول العمل من غير جعل

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة إنقاذ مال المعصوم من الهلكة ما يأتي:

١ - تخليص المال من اللصوص.

٢ - تخليص الماشية من السباع.

٣ - انقاذ البضاعة من السيول.

الجانب الثاني: حكم التعويض:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

من أنقذ مال المعصوم من الهلكة استحق التعويض.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق منقذ مال العصوم من الهلكة للتعويض: أنه لو لم يعوض المنقذ لتساهل الناس في إنقاذ الأموال فتتلف وإتلاف الأموال لا يجوز فتعين التعويض تشجيعًا على إنقاذها وحمايتها من التلف.

الجانب الثالث: مقدار التعويض:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان المقدار:

من انقذ مال معصوم من هلكة استحق أجرة المثل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تقدير تعويض من أنقذ مال المعصوم بأجرة المثل: أنه ليس هناك عقد يرجع إليه وليس له مقدر في الشرع. فيرجع فيه إلى أجرة المثل.

الأمر الثاني: التعويض إذا كان العامل معدًا نفسه للعمل:

وفيه ثلاثة جوانب:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 229 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.