Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 239

  1. الموضوع السادس والعشرون الجعالة
  2. المبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعل
  3. المطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجعل بفتح الجيم

المبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعل

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

١ - إذا كان الخلاف في أصل الجَعْلَ.

٢ - إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْل.

المطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيم

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان من يقبل قوله:

إذا اختلف العامل ورب العمل في أصل الجَعْل فالقول قول الجاعل.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه قبول قول رب العمل في أصل الجعل ما يأتي:

١ - أنه ينفي الجعل والأصل عدمه.

٢ - أنه غارم والأصل براءة ذمته.

٣ - أنه منكر والقول قول المنكر مع يمينه لحديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 239 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.