Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 240

  1. الموضوع السادس والعشرون الجعالة
  2. المبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعل
  3. المطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجعل

المطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْل

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - إذا كان قول كل منهما يكذبه العرف.

٢ - إذا كان قول كل منهما لا يكذبه العرف.

٣ - إذا كان العرف يكذب قول أحدهما دون الآخر.

المسألة الأولى: إذا كان قول كل منهما يكذبه العرف.

وفيه فرعان هما:

١ - المثال.

٢ - الحكم.

الفرع الأول: المثال:

من أمثلة تكذيب العرف لقول كل من الجاعل والعامل: أن يدعي العامل أن الجعل ألف ويدعي الجاعل أنه مائة، وقيمة العمل في الواقع خمسمائة.

الفرع الثاني: بيانه الحكم:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان قول كل من الجاعل والعامل يكذبه العرف، فإنه لا يقبل قول واحد منهما ويعمل بالعرف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول قول كل من الجاعل والعامل إذا كان يكذبهما العرف: أنه لا يمكن تصديق واحد منهما فتبطل أقوالهما ويرجع إلى العرف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 240 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.