Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 241

  1. الموضوع السادس والعشرون الجعالة
  2. المبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعل
  3. المطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجعل

المسألة الثانية: إذا كان قول كل منهما لا يكذبه العرف:

وفيها فرعان هما:

١ - المثال.

٢ - بيان الحكم.

الفرع الأول: المثال:

من أمثلة عدم تكذيب العرف لقول واحد من الجاعل والعامل: أن يدعي العامل أن الجعل ألف، ويدعي رب العمل أن الجعل ثمانمائة، والقيمة في الواقع تسعمائة، فقول كل منهما في هذه الحالة يحتمل الصدق.

الفرع الثاني: بيان الحكم:

وفيه أمران هما:

١ - البيان.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: البيان:

إذا اختلف العامل والجاعل في مقدار الجعل والعرف لا يكذب قول واحد منهما فالقول قول الجاعل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول الجاعل إذا كان العرف لا يكذب قوله ولا قول العامل ما يأتي:

١ - أنه ينكر الزيادة التي يدعيها العامل والأصل براءة ذمته.

٢ - أنه منكر والقول قول المنكر؛ لأن الأصل معه.

المسألة الثالثة: إذا كان العرف يكذب قول أحدهما دون الآخر:

وفيها فرعان هما:

١ - المثال.

٢ - الحكم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 241 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.