Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 249

  1. الموضوع الثامن والعشرون اللقطة
  2. المبحث الثاني حكم الالتقاط
  3. المطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسه

المبحث الثاني حكم الالتقاط

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا كان اللتقط يثق من نفسه.

٢ - إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه.

المطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسه

وفيه مسألتان هما:

١ - معنى الثقة بالنفس.

٢ - حكم الالتقاط.

المسألة الأولى: معنى الثقة بالنفس:

معنى الثقة من النفس: أن يأمن نفسه على اللقطة فيقوم بواجبها ولا يخفيها.

المسألة الثانية: حكم الالتقاط:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا خيف على اللقطة.

٢ - إذا لم يخف على اللقطة:

الفرع الأول: حكم الالتقاط إذا خيف على اللقطة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - صورة الخوف.

٢ - حكم الالتقاط.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: صورة الخوف:

من صور الخوف ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 249 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.