Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 250

  1. الموضوع الثامن والعشرون اللقطة
  2. المبحث الثاني حكم الالتقاط
  3. المطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسه

١ - أن يخشى على اللقطة من الفساق.

٢ - أن يخشى على اللقطة من السباع.

٣ - أن يخشى على اللقطة من العطش.

الأمر الثاني: حكم الالتقاط:

إذا خيف على اللقطة استحب لمن يثق من نفسه عليها أن يأخذها وقد يجب.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه الاستحباب أنه انقاذ لمال معصوم وهو مستحب وقد يكون واجبا.

الفرع الثاني: حكم الالتقاط إذا لم يخف على اللقطة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الحكم:

إذا لم يخف على اللقطة وكان الملتقط يثق من نفسه عليها كان الالتقاط مباحًا وقد يستحب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الجواز.

٢ - توجيه الاستحباب.

الجِانب الأول: توجيه الجواز:

من أدلة جواز الالتقاط ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ سئل عن ضالة الغنم فقال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب) (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 250 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.