Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 261

  1. الموضوع الثامن والعشرون اللقطة
  2. المبحث السابع التصرف في اللقطة
  3. المطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريف

المبحث السابع التصرف في اللقطة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا كانت تملك من غير تعريف.

٢ - إذا كانت واجبة التعريف.

المطلب الأول إذا كانت تملك من غير تعريف

وفيه مسألتان هما:

١ - التصرف.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: التصرف:

إذا كانت اللقطة تملك من غير تعريف جاز التصرف فيها بمجرد الالتقاط.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز التصرف في اللقطة بمجرد الالتقاط إذا كانت تملك من غير تعريف: أنها تدخل في الملك بمجرد الالتقاط فتصير كسائر أملاك الملتقط التي يجوز له التصرف فيها بما يجوز من وجوه التصرف.

المطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريف

وفيه مسألتان هما:

١ - الحيوان.

٢ - غير الحيوان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 261 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.