Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 262

  1. الموضوع الثامن والعشرون اللقطة
  2. المبحث السابع التصرف في اللقطة
  3. المطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريف

المسألة الأولى: في لقطة الحيوان:

وفيها فرعان هما:

١ - التصرف.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: التصرف:

إذا كانت اللقطة حيوانًا، جاز للملتقط التصرف فيها بما يأتي:

١ - الذبح بقيمته.

٢ - البيع والاحتفاظ بقيمته.

٣ - إبقاؤه والإنفاق عليه بينة الرجوع أو من غيرها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز التصرف في لقطة الحيوان قبل انتهاء التعريف ما يأتي:

١ - أنه عرضة للتلف.

٢ - أنه يحتاج إلى نفقة، وقد تستغرق قيمته أو تزيد.

المسألة الثانية: غير الحيوان:

وفيها فرعان هما:

١ - ما يسرع إليه الفساد.

٢ - ما لا يسرع إليه الفساد.

الفرع الأول: ما يسرع إليه الفساد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكم التصرف فيه.

٣ - الضمان بترك التصرف.

الأمر الأول: الأمثلة.

من أمثلة ما يسرع إليه الفساد ما يأتي:

١ - الفواكه.

٢ - الخضار.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 262 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.