Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 263

  1. الموضوع الثامن والعشرون اللقطة
  2. المبحث السابع التصرف في اللقطة
  3. المطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريف

٣ - الطماطم.

٤ - العنب.

٥ - الرطب.

الأمر الثاني: التصرف:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كانت اللقطة مما يسرع إليها الفساد تعين التصرف بها بما يأتي:

١ - استنفاقها بقيمتها.

٢ - بيعها والاحتفاظ بقيمتها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تعين التصرف باللقطة إذا كان يسرع إليها الفساد. أنها تتلف بعدم التصرف، وذلك لا يجوز، كمن التقط حيوان وتركه من غير علف ولا ماء.

الأمر الثالث: الضمان بترك التصرف:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا تلف ما يسرع إليه الفساد لعدم التصرف فيه وجب ضمانه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضمان ما يسرع إليه الفساد إذا تلف لعدم التصرف فيه: أن ترك التصرف فيه تفريط والتفريط يوجب الضمان.

الفرع الثاني: ما لا يسرع إليه الفساد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 263 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.