Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 271

  1. الموضوع الثامن والعشرون اللقطة
  2. المبحث الثامن دفع اللقطة إلى مدعيها
  3. المطلب السادس مؤنة الرد

١ - أنها لم ترد في الحديث ولو كانت واجبة لبينها النبي ﷺ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

٢ - أنه لا منازع له حتى تلزم اليمين لدفع احتمال صدق منازعه.

المطلب الخامس الإشهاد

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الإشهاد.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: حكم الإشهاد:

الإشهاد على دفع اللقطة إلى مدعيها غير لازم وإن حصل الإشهاد كان أفضل.

المسألة الثانية: التوجيه.

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه عدم لزوم الإشهاد.

٢ - توجيه استحباب الإشهاد.

الفرع الأول: توجيه عدم لزوم الإشهاد:

وجه عدم لزوم الإشهاد: أن الملتقط أمين وسيقبل قوله في الرد عند الخلاف فيه فلا يلزم الإشهاد.

الفرع الثاني: توجيه استحباب الإشهاد:

وجه استحباب الإشهاد قطع النزاع ودفع الخصومة فيما لو أنكر مدعي اللقطة دفعها إليه.

المطلب السادس مؤنة الرد

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - بيان من تلزمه.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 271 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.