Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 272

  1. الموضوع الثامن والعشرون اللقطة
  2. المبحث الثامن دفع اللقطة إلى مدعيها
  3. المطلب السادس مؤنة الرد

٣ - الترجيح.

المسألة الأولى: بيان من تلزمه:

إذا احتاج رد اللقطة إلى مدعيها إلى مؤنة فهي على مدعيها. وقيل على الملتقط.

المسألة الثانية: التوجيه.

وفيه فرعان هما:

١ - توجيه القول: بأنها على مدعيها.

٢ - توجيه القول: بأنها على الملتقط.

الفرع الأول: توجيه القول: بأن المؤنة على المدعي:

وجه هذا القول: بأن الملتقط أمين فلا تلزمه مؤنة الرد كالوديع.

الفرع الثاني: توجيه القول: بأن المؤنة على الملتقط:

وجه هذا القول: بأن الملتقط هو سبب وجود اللقطة تحت يده فيلزمه إبراء ذمته منه بالرد ومؤنته من لوازمه فتلزمه.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه الترجيح: أن الملتقط محسن وما على المحسنين من سبيل.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الخروج من عهدة اللقطة يحصل بتمكين مدعيها من استلامها وذلك لا يتوقف على تحمل مؤنة ردها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 272 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.