Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 279

  1. الموضوع الثامن والعشرون اللقطة
  2. المبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاع
  3. المطلب الثالث التملك بالأخذ

الجانب الأول: حكم الأخذ:

إذا لم تكن الأمتعة المتروكة ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها لم يجز أخذها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز أخذ الأمتعة المتروكة إذا لم يكن ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها ما يأتي:

١ - أن الأصل في مال الغير الحظر؛ لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (١). فلا يحل إلا برضاه ورضا تارك متاعه مجهول، واستباحة المحظور مع الجهل بالمبيح لا يجوز؛ لأن الأصل الحظر.

المسألة الثالثة: الفرق بين الحيوان وغيره:

الفرق بين الحيوان وغيره: أن الحيوان عرضة للتلف بتركه جوعًا وعطشًا، أو تأكله السباع.

أما المتاع فلا خطر عليه من ذلك.

المطلب الثالث التملك بالأخذ

وفيه مسألتان هما:

١ - تملك ما يجوز أخذه.

٢ - تملك ما لا يجوز أخذه.

المسألة الأول: تملك ما يجوز أخده.

وفيها فرعان هما:

١ - إذا لم يدع صاحبه أنه لم يتركه رغبة عنه.

٢ - إذا ادعى صاحبه أنه لم يتركه رغبة عنه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 279 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.