Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 280

  1. الموضوع الثامن والعشرون اللقطة
  2. المبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاع
  3. المطلب الثالث التملك بالأخذ

الفرع الأول: إذا لم يدع صاحب المتاع أنه لم يتركه رغبة عنه:

وفيه أمران هما:

١ - التملك.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: التملك:

إذا لم يدع تارك المتاع أنه لم يتركه رغبة عنه ملكه آخذه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تملك المتاع بالأخذ إذا لم يدع تاركه أنه لم يتركه رغبة عنه: ما تقدم من أدلة جواز الأخذ ومنها ما يأتي:

١ - حديث: (من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها) (١).

٢ - حديث: (من وجد دابة قد عجز أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديثين: أن فيهما إثبات الملك بمجرد الأخذ ولم يعلقه برضا تاركه أو المعاوضة عنه، وغير الحيوان مثله إذا كان ميؤوسًا من رغبة أهله فيه ولم يدع تاركه أنه لم يتركه رغبة عنه.

الفرع الثاني: إذا ادعى تاركه أنه لم يتركه رغبة عنه:

وفيه أمران هما:

١ - إذا وجد قرينة تؤيد الدعوى أو تنفيها.

٢ - إذا لم يوجد قرينة.

الأمر الأول: إذا وجد قرينة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة القرينة.

٢ - التملك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 280 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.