Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 286

  1. الموضوع الثامن والعشرون اللقطة
  2. المبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاع
  3. المطلب الثالث التملك بالأخذ

القطعة الثانية: ما يرجع به على القول بالرجوع:

وفيها شريحتان هما:

١ - بيان ما يرجع به.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأول: ما يرجع به:

من انقذ مالًا معصومًا من هلكة من غير إذن ولا جعل بنية الرجوع رجع بأجرة المثل.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب أجرة المثل لمنقذ مال المعصوم من غير إذن ولا جعل: أنه لا يوجد شيء محدد يرجع إليه، فتعينت أجرة المثل؛ لأن ذلك هو السبيل إلى تحديد ما ليس فيه تحديد.

الفقرة الثانية: التعويض إذا لم يكن الأخذ إنقاذًا:

وفيها شيئان هما:

١ - التعويض.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: التعويض:

إذا لم يكن أخذ المال المتروك إنقاذًا من هلكة لم يستحق الآخذ تعويضًا، سواء نوى الرجوع أم لا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم التعويض للآخذ لغير الإنقاذ: أنه لا ضرورة إلى الآخذ، ولم يؤذن فيه، ولا فيما يترتب عليه من الإنفاق.

الجزء الثاني: إذا كانت القرينة تؤيد عدم صدق الدعوى:

وفيه جزئيتان هما:

١ - التملك.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 286 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.