Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 287

  1. الموضوع الثامن والعشرون اللقطة
  2. المبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاع
  3. المطلب الثالث التملك بالأخذ

الجزئية الأولى: التملك:

إذا كانت القرينة تؤيد عدم صدق الدعوى كان المتاع المتروك لآخذه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تملك المتاع المتروك بالآخذ إذا وجد قرينة تدل على أن تارك المتاع قد تركه رغبة عنه: ما تقدم من الأدلة على تملك المتروك بأخذه.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - التملك.

٢ - التوجيه.

٣ - التعويض عن النفقة.

الجانب الأول: التملك:

إذا لم يوجد قرينة تدل على عدم صدق الدعوى لم يملك المتاع بمجرد الأخذ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تملك المتاع المتروك بمجرد الأخذ: أن الأصل بقاء يد صاحبه عليه وملكه له فلا تزول عنه إلا بدليل ولا دليل.

الجانب الثالث: التعويض عن النفقة:

التعويض عن النمْقة هنا كالتعويض عنها إذا وجدت قرينة تدل على صدق الدعوى، وقد تقدم تفصيل ذلك.

المسألة الثانية: تملك مالا يجوز أخذه:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - التملك.

٢ - التوجيه.

٣ - التعويض عن النفقة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 287 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.