Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 303

  1. الموضوع التاسع والعشرون اللقيط
  2. المبحث السادس نفقته
  3. المطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفي

١ - توجيه الوجوب.

٢ - توجيه الكفاية.

الجزء الأول: توجيه الوجوب:

وجه وجوب نفقة اللقيط على من علم به من المسلمين ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١).

والنفقة على اللقيط من التعاون على البر.

٢ - أنه آدمي معصوم يجب إنقاذه من الهلاك كإنقاذه من الغرق والحرق ونحوهما.

الجزء الثاني: توجيه الكفاية:

وجه كون الإنفاق على اللقيط فرض كفاية: أن المقصود حصول النفقة وهي تحصل بفعل البعض، فإذا حصلت من البعض سقطت عن الباقين كسائر فروض الكفاية.

الأمر الثاني: الرجوع بالنفقة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان الإنفاق بنية الرجوع.

٢ - إذا كان الإنفاق بغير نية الرجوع.

الجانب الأول: إذا كان الإنفاق بنية الرجوع:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الإنفاق بإذن الحاكم.

٢ - إذا كان الإنفاق بغير إذن الحاكم.

الجزء الأول: إذا كان الإنفاق بإذن الحاكم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الرجوع.

٢ - من يكون عليه الرجوع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 303 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.