Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 304

  1. الموضوع التاسع والعشرون اللقيط
  2. المبحث السادس نفقته
  3. المطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفي

الجزئية الأولى: الرجوع:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الرجوع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأول: بيان حكم الرجوع:

إذا كان الإنفاق على اللقيط بإذن الحاكم بنية الرجوع كان للمنفق الرجوع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه رجوع المنفق على اللقيط بإذن الحاكم بنية الرجوع: أنه أدى حقًا واجبًا على الغير بإذن من يملك الإذن فكان له الرجوع عليه كقضاء دينه.

الجزئية الثانية: من يكون عليه الرجوع:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان من يكون عليه الرجوع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأول: بيان من يكون عليه الرجوع:

إذا كان الإنفاق على اللقيط بإذن الحاكم بنية الرجوع كان الرجوع على اللقيط، يرجع عليه عندما يكون أهلًا للرجوع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الرجوع على اللقيط فيما أنفق عليه بإذن الحاكم بنية الرجوع: ما تقدم في توجيه أصل الرجوع.

الجانب الثاني: إذا لم يكن الإنفاق بإذن الحاكم:

وفيه جزءان هما:

١ - الرجوع.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الرجوع:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 304 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.