Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 305

  1. الموضوع التاسع والعشرون اللقيط
  2. المبحث السادس نفقته
  3. المطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفي

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا كان الإنفاق على اللقيط بنية الرجوع بغير إذن الحاكم فقد اختلف في الرجوع على قولين:

القول الأول: الرجوع.

القول الثاني: عدم الرجوع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان:

١ - توجيه القول بالرجوع.

٢ - توجيه القول بعدم الرجوع.

الفقرة الأول: توجيه القول بالرجوع:

وجه القول بالرجوع: بأن المنفق أدى مالًا واجبًا على غيره فكان له الرجوع كالضامن إذا قضى عن المضمون عنه.

الفقرة الثانية: توجيه القول بعدم الرجوع:

وجه هذا القول: بأن المنفق بغير إذن الحاكم أنفق على الغير من غير إذنه ولا إذن وليه ولا إذن الحاكم فلم يرجع بشيء كما لو تبرع به.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الرجوع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 305 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.