Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 306

  1. الموضوع التاسع والعشرون اللقيط
  2. المبحث السادس نفقته
  3. المطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفي

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه الترجيح: أن القول بعدم الرجوع يثبط عن الإنفاق خصوصًا إذا كان الوصول إلى الحاكم فيه صعوبة ومشقة وتعب، والقول بالرجوع يشجع على الإنفاق والمبادرة إلى البذل وهو أمر مطلوب.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس من نوى الرجوع على المتبرع قياس مع الفارق فلا يعتد به.

الجزء الثاني: من يكون عليه الرجوع:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف فيمن يرجع عليه في النفقة على اللقيط على قولين:

القول الأول: أنه يرجع على بيت المال.

القول الثاني: أنه يرجع على اللقيط عندما يكون أهلًا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأول: توجيه القول الأول:

يوجه هذا القول: بأن النفقة على اللقيط كانت واجبة في بيت المال فتظل دينًا عليه فيرجع بها عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 306 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.