Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 307

  1. الموضوع التاسع والعشرون اللقيط
  2. المبحث السادس نفقته
  3. المطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفي

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

يوجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن النفقة على اللقيط لمصلحته، وهو المستهلك لها، فتكون واجبة عليه كإتلافاته.

٢ - أن الإنفاق على الكبير بينة الرجوع تلزمه فكذلك إذا أنفق عليه صغيرًا؛ لأنه لا فرق بينهما سوى عدم أهلية الصغير بتوجه الطالبة وهذا لا يزول بعدم الطالبة حتى يصير أهلًا.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو توجه الطالبة إلى اللقيط.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتوجه المطالبة إلى اللقيط: أن النفقة على اللقيط كقضاء دينه وضمان متلفاته.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن وجوب نفقة اللقيط في بيت المال وقتي تسقط بمرور الزمان كنفقة القريب فإذا لم ينفق بيت المال في وقت الحاجة لم تكن النفقة دينًا فيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 307 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.