Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 316

  1. الموضوع التاسع والعشرون اللقيط
  2. المبحث التاسع ميراث اللقيط وديته
  3. المطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسب

المبحث التاسع ميراث اللقيط وديته

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وميراثه وديته لبيت المال".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا كان له وارث.

٢ - إذا لم يكن له وارث.

المطلب الأول إذا وجد للقيط وارث

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان من يرثه.

٢ - التوجيه.

المسألة الأول: بيان من يرث اللقيط:

إذا وجد للقيط وارث بأن تزوج ووجد له أولاد، فإن ميراثه لورثته بالنكاح النسب أو بهما.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جعل ميراث اللقيط لورثته إذا وجدوا: أنه لا يختلف عن غيره من المورثين.

المطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسب (١)

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - الخلاف فيمن يرثه.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 316 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.