Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 317

  1. الموضوع التاسع والعشرون اللقيط
  2. المبحث التاسع ميراث اللقيط وديته
  3. المطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسب

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف فيمن يرث اللقيط على قولين:

القول الأول: أن إرثه لبيت المال.

القول الثاني: أن إرثه لملتقطه.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (أنا وارث من لا وارث له) (١).

ووجه الاستدلال به: أن الرسول ﷺ أثبت إرثه لمن لا وارث له، والمراد بإرثه بيت المال، واللقيط لا وارث له، فيكون وارثه بيت المال.

٢ - أن اللقيط لا وارث له، فيكون إرثه للمسلمين وجهة توزيعه بيت المال فيدخل فيه.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه) (٢).

٢ - قول عمر لأبي جميلة في لقيطه: "هو حر ولك ولاؤه وعلينا رضاعه" (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 317 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.