Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 320

  1. الموضوع التاسع والعشرون اللقيط
  2. المبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليه
  3. المطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيط

٤ - أن الحاكم هو النائب عن المسلمين في تحقيق مصالحهم، ومن ذلك النظر فيما يرتبه على الجناية على اللقيط من القصاص أو المال.

المطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيط

وفيه مسألتان هما:

١ - ما يثبت له في قتل العمد.

٢ - ما يثبت له في غيره.

المسألة الأول: ما يثبت له في قتل العمد:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يثبت له.

٢ - توجيه الحصر فيه.

الفرع الأول: بيان ما يثبت:

وفيه أمران هما:

١ - القصاص.

٢ - المال.

الأمر الأول: ثبوت القصاص:

وفيه جانبان هما:

١ - حال تعينه.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حال تعينه:

يتعين على الإمام تنفيذ القصاص بقاتل اللقيط إذا كان شريرًا معروفًا بسفك الدماء، أما إذا لم يكن كذلك جاز له أخذ المال.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تعين تنفيذ القصاص بقاتل اللقيط إذا كان شريرًا معروفًا بسفك الدماء: أن تصرف الإمام منوط بالمصلحة، والمصلحة بقتله تخليصًا للمسلمين من شره.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 320 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.