Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 321

  1. الموضوع التاسع والعشرون اللقيط
  2. المبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليه
  3. المطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيط

الأمر الثاني: أخذ المال:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حال أخذ المال.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حال أخذ المال:

حالة جواز أخذ المال من قاتل اللقيط عمدًا إذا لم يتعين القصاص وذلك إذا لم يكن معروفًا بالفساد وسفك الدماء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه أخذ المال من قاتل اللقيط عمدًا إذا لم يتعين القصاص: أن تصرف ولي الأمر عن المسلمين في حدود المصلحة والمصلحة إذا لم يتعين القصاص في أخذ المال لتعزيز بيت مال المسلمين.

المسألة الثانية: ما يثبت في غير قتل العمد للَّقيط:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يثبت.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما يثبت:

الذي يثبت في غير قتل العمد: المال دون غيره.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه تعين المال.

٢ - توجيه امتناع العفو.

الأمر الأول: توجيه تعين المال:

وجه تعين المال في قتل غير العمد: أن الشارع حدد فيه المال فلا يجوز القصاص.

الأمر الثاني: توجيه امتناع العفو:

وجه امتناع العفو من غير مال: أن تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة ولا مصلحة لبيت المال في العفو من غير مال؛ لأنه يفوت المال عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 321 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.