Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 328

  1. الموضوع التاسع والعشرون اللقيط
  2. المبحث الحادي عشر إدعاء اللقيط
  3. المطلب الثاني ادعاء نسب اللقيط

الفقرة الأولى: حكم الإلحاق:

إذا لم يوجد للكافر بينة تشهد بأن اللقيط ولد على فراشه لم يجز إلحاقه به في دينه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم إلحاق اللقيط بالكافر في دينه ما يأتي:

١ - أنه محكوم بإسلامه فلا يحكم بكفره.

٢ - أن في إلحاقه بالكافر في دينه ضرراً عليه فلا يلحق به.

الأمر الثانى: إذا كان المدعي متعدداً:

قال المؤلف: "وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن ألحقته القافة به".

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - إذا وجد بينة.

٢ - إذا لم يوجد بينة.

الجانب الأول: إذا وجد بينة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من يلحق به.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يلحق به:

إذا وجد لأحد المدعيين للقيط بينة عمل بها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إلحاق اللقيط عند التنازع بمن معه البينة: حديث: (البينة على المدعي) (١)

فإنه مطلق فيشمل التنازع في اللقيط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 328 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.