Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 329

  1. الموضوع التاسع والعشرون اللقيط
  2. المبحث الحادي عشر إدعاء اللقيط
  3. المطلب الثاني ادعاء نسب اللقيط

الجانب الثاني: إذا لم يكن لأحد المدعيين للقيط بينة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تعدد مدعي اللقيط ولم يوجد بينة عرض معهم على الطب أو القافة، فمن ألحق به ألحق به.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عرض اللقيط مع المدعين له إذا لم يوجد بينة على الطب أو القافة: أنه لا ميزة لبعض المدعين على بعض وإلحاقه بأحدهم من غير دليل تحكم، ولا مجال للقرعة في تحديد الأنساب فلم يبق إلا إحدى هاتين الوسيلتين للترجيح بهما.

الفرع الثانى: إذا كان ادعاء اللقيط من امرأة:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كانت ذات زوج.

٢ - إذا لم تكن ذات زوج.

الأمر الأول: إذا كانت مدعية اللقيط ذات زوج:

وفيه جانبان هما:

١ - إلحاق اللقيط بها.

٢ - إلحاق اللقيط بزوجها.

الجانب الأول: إلحاق اللقيط بها:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في إلحاق اللقيط بالمرأة ذات الزوج بدعواها على قولين:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 329 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.