Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 330

  1. الموضوع التاسع والعشرون اللقيط
  2. المبحث الحادي عشر إدعاء اللقيط
  3. المطلب الثاني ادعاء نسب اللقيط

القول الأول: أنه يلحق بها.

القول الثاني: أنه لا يلحق بها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن المرأة كالرجل في إمكان كونه منها وأولى.

٢ - أن داود وسليمان ﵉ ألحقا الطفل بالمرأة بمجرد الدعوى، وشرع من قبلنا شرع لنا.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن إلحاق اللقيط بذات الزوج يلحق الضرر بالزوج، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن يلحق به ولد من غير إقراره ولا رضاه.

الوجه الثاني: أن امرأته وطئت بزنا أو شبهة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - قبول دعوى المرأة وإلحاق اللقيط بها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 5، ص 330 (SanadKitab #127708, hlm. urut 2655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.