Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 274

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

الجزئية الأولى: توجيه عدم الصحة في الموضع الأول:

وجه عدم صحة العقد الأول إذا تواطأ العاقدان على العقد الثاني: أن العقد الثاني صار جزءًا من العقد الأول؛ لأن المواطأة اتفاق غير معلن فيكون العقد الثاني مشروطاً في العقد الأول، فإذا بطل العقد الثاني بطل العقد الأول، لفوات شروطه، وعدم حصول المستفيد من العقد الثاني على غرضه.

الجزئية الثانية: توجيه عدم الصحة في الموضع الثاني:

وجه عدم صحة العقد إذا جرى بين المتعاقدين عرف على تنفيذ العقد الثاني: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا وقد تقدم توجيه البطلان حالة الشرط.

الجزئية الثالثة: توجيه عدم الصحة في الموضع الثالث:

وجه عدم صحة العقد الأول إذا علم المشتري أن البائع يريد العقد الثاني: أن ذلك كالمواطأة، وقد تقدم توجيه البطلان حينئذٍ.

المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى: "أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز، وإن اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه، أو ابنه جاز".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - شراء البائع لسلعته بنائبه.

٢ - شراء البائع لسلعته بنفسه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 274 (SanadKitab #127708, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.