Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 275

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

المسألة الأولى: شراء البائع لسلعته بنائبه (١):

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

شراء البائع لسلعته بواسطة نائبه كشرائه لها بنفسه.

على ما يأتي بيانه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار شراء النائب للسلعة كشراء الأصيل لها: أن النائب يتصرف للأصيل وباسمه، وآثار تصرفه تتعلق بالأصيل لا به، فيكون شراؤه له كشرائه بنفسه.

المسألة الثانية: شراء البائع لسلعته بنفسه:

وفيها فرعان هما:

١ - قبل قبض ثمنها.

٢ - بعد قبض ثمنها.

الفرع الأول: شراء البائع لسلعته قبل قبض ثمنها:

وفيه أمران هما:

١ - من غير مشتريها.

٢ - من مشتريها.

الأمر الأول: شراء البائع لسلعته من غير مشتريها قبل قبض ثمنها.

وفيه جانبان هما:

١ - صورة ذلك.

٢ - حكم الشراء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 275 (SanadKitab #127708, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.