Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 276

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

الجانب الأول: صورة شراء البائع لسلعته من غير مشتريها:

من صورة ذلك: أن يبيع محمَّد سيارة على خالد ثم يبيعها خالد على إبراهيم، فيبيعها إبراهيم على محمَّد. كما في الرسم التالي.

محمَّد -» خالد -» إبراهيم

الجانب الثاني: حكم الشراء:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان حيلة إلى الربا.

٢ - إذا لم يكن حيلة إلى الربا.

الجزء الأول: إذا كان الشراء حيلة إلى الربا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - صورة التحيل.

٢ - حكم الشراء.

الجزئية الأولى: صورة التحيل إلى الربا:

من صور ذلك: الصورة السابقة إذا لم يقصد بالشراء الثاني حقيقته، وإنما كان تحيلاً إلى رجوع السلعة إلى بائعها الأول، مع الحصول على الربا.

الجزئية الثانية: حكم الشراء:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الشراء.

٢ - توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: حكم الشراء.

هذا الشراء حرام وباطل لا يرتب أثرًا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 276 (SanadKitab #127708, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.