Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 280

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

الجزء الأول: شراء البائع لسلعته من مشتريها بغير جنس الثمن:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان عرضًا.

٢ - إذا كان الثمن نقدًا.

الجزئية الأولى: إذا كان الثمن عرضًا:

وفيه ثلاث فقرات هي:

١ - صورة المسألة.

٢ - بيان الحكم.

٣ - توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يكون ثمن الشراء الأول دراهم، وثمن الشراء الثاني أرزًا.

الفقرة الثانية: بيان الحكم:

إذا كان ثمن الشراء الثاني عروضاً كان جائزًا صحيحًا.

الفقرة الثالثة: توجيه الحكم:

وجه جواز شراء البائع لسلعته من مشتريها إذا كان الثمن عروضًا: أنه لا محذور فيه؛ لأنه لا ربا بين النقود والعروض فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١).

الجزئية الثانية: إذا كان الثمن نقودًا من غير جنس ثمن الشراء الأول:

وفيها أربع فقرات هي:

١ - صورة المسألة.

٢ - بيان الحكم.

٣ - توجيه الحكم.

٤ - شروط الحكم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 280 (SanadKitab #127708, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.