Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 281

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

الفقرة الأولى: صورة المسألة:

من صور شراء البائع لسلعته بنقد من غير جنس الثمن ما يأتي:

١ - أن يكون ثمن البيع ذهبًا وثمن الشراء فضة أو العكس.

٢ - أن يكون ثمن البيع ريالات محلية والشراء بعملة أجنبية أو العكس.

٣ - أن يكون ثمن البيع نقوداً من غير الذهب والفضة، وثمن الشراء ذهبًا أو فضة، أو العكس.

الفقرة الثانية: بيان الحكم:

إذا كان شراء البائع لسلعته بنقد من غير جنس الثمن فالبيع جائز وصحيح بشرطه الآتي في الفقرة الرابعة.

الفقرة الثالثة: توجيه الحكم:

وجه جواز شراء البائع لسلعته بغير جنس الثمن بشروطه: أنه لا محذور فيه فيكون داخلًا بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١).

الفقرة الرابعة: شرط الحكم:

يشترط لصحة شراء البائع لسلعته بنقد من غير جنس الثمن أن يحصل تقابض الثمنين في مجلس العقد الثاني، أو المقاصة بين الثمنين بشرطين:

الأول: أن تكون المقاصة بسعر يومها.

الثاني: التقابض في المجلس.

الجزء الثاني: شراء البائع لسلعته قبل تغير صفتها بجنس الثمن:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - إذا كان الشراء بقدر الثمن.

٢ - إذا كان الشراء بأقل من الثمن.

٣ - إذا كان الشراء بأكثر من

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 281 (SanadKitab #127708, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.