Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 282

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

الجزئية الأولى: إذا كان الشراء بقدر الثمن:

وفيها ثلاث فقرات:

١ - صورة المسألة.

٢ - حكم العقد.

٣ - توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يشتري شخص سيارة وقبل تسليم ثمنها يرغب في بيعها فيجدها البائع معروضة للبيع فيشتريها بالثمن الذي باعها به.

الفقرة الثانية: حكم العقد.

إذا كان شراء البائع لسلعته بقدر ثمنها فهو جائز وصحيح.

الفقرة الثالثة: توجيه الحكم.

وجه صحة العقد بالصورة المذكورة: أنه لا محذور فيه، فليس ربا وليس وسيلة إليه ولا تحيلا عليه، فيكون جائز لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١).

الجزئية الثانية: إذا كان الشراء بأقل من الثمن:

وفيه ثلاث فقرات هي:

١ - صورة المسألة.

٢ - حكم هذا العقد.

٣ - اسم هذا العقد.

الفقرة الأولى: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يبيع شخص بيتاً بخمسمائة ألف مؤجلة. وقبل قبض ثمنه يشتريه ممن باعه عليه بأربعمائة وخمسين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 282 (SanadKitab #127708, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.