Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 283

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

الفقرة الثانية: حكم هذا العقد.

وفيها شيئان هما:

١ - حكم العقد الثاني.

٢ - حكم العقد الأول.

الشيء الأول: حكم العقد الثاني:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

العقد الثاني حرام، وباطل، سواء كان عن مواطأة أم لا.

النقطة الثانية: توجيه الحكم ودليله:

وجه تحريم شراء البائع لسلعته بأقل من ثمنها: أنه بيع دراهم بدراهم متفاضلًا، ودخول السلعة بينهما صوري للتوصل إلى الربا بصورة البيع.

ومن أدلة تحريمه ما يلي:

١ - حديث: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) (١).

٢ - ما ورد أن أم ولد زيد بن أرقم باعت عليه غلاماً بثمانمائة درهم مؤجلة، ثم اشترته منه بستمائة درهم حالة، فقالت لها عائشة ﵂: "بئس ما شريت ويئس ما اشتريت أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب" (٢).

الشيء الثاني: حكم العقد الأول:

وفيه نقطتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 283 (SanadKitab #127708, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.