Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 284

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

١ - إذا كان الغرض منه التوصل إلى العقد الثاني.

٢ - إذا لم يكن الغرض منه التوصل إلى العقد الثاني.

النقطة الَأولى: إذا كان الغرض منه التوصل إلى العقد الثاني:

وفيها قطعتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

القطعة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الهدف من العقد الأول التوصل إلى العقد الثاني فهو حرام وباطل.

النقطة الثانية: توجيه الحكم:

وجه بطلان العقد الأول إذا كان الهدف الوصول إلى العقد الثاني: أن الثاني حرام والأول وسيلة إليه والوسيلة إلى الحرام حرام؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

النقطة الثانية: إذا لم يكن الهدف من العقد الأول التوصل إلى الثاني:

وفيها نقطتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يكن الغرض من العقد الأول التوصل إلى العقد الثاني. فهو جائز وصحيح.

القطعة الثانية: توجيه الحكم:

وجه صحة العقد الأول إذا لم يكن الهدف منه التوصل إلى العقد الثاني: أنه لم يشتمل على ممنوع وليس وسيلة إلى ممنوع فيكون جائز لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١)

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 284 (SanadKitab #127708, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.