Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 285

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

الفقرة الثالثة: اسم هذا العقد:

وفيها شيئان:

١ - بيان الاسم.

٢ - توجيه التسمية.

الشيء الأول: بيان الاسم:

هذه البيعة تسمى مسألة العينة.

الشيء الثاني: توجيه التسمية.

قيل في توجيه التسمية لهذا العقد عدة توجيهات:

الأول: أن وجه التسمية أن مشتري السلعة يأخذ بدلها عينًا وهو النقد الحاضر.

الثاني: أن وجه التسمية أن البائع يعود إليه عين ماله وهو السلعة التي باعها.

الجزئية الثانية: إذا كان الشراء بأكثر من الثمن الأول:

وفيها فقرتان هما:

١ - صورة المسألة.

٢ - حكم العقد.

الفقرة الأولى: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يبيع شخص سيارة بعشرة آلاف وقبل قبض ثمنها يرغب المشتري في بيعها ويرغب البائع في شرائها فيشتريها بأحد عشر ألف حالة.

الفقرة الثانية: حكم العقد:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الشيء الأول: بيان الحكم.

إذا كان ثمن الشراء الثاني أكثر من ثمن البيع فهو صحيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 285 (SanadKitab #127708, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.