Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 286

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع: أنه لم يشتمل على ممنوع وليس وسيلة إليه فيكون صحيحًا داخلًا في عموم أدلة البيع.

الفرع الثاني: شراء البائع لسلعته بعد قبض ثمنها:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان ثمن الشراء الثاني أقل من ثمن البيع أو مساوياً له.

٢ - إذا كان ثمن الشراء الثاني أكثر من ثمن البيع.

الأمر الأول: إذا كان ثمن الشراء أقل من ثمن البيع أو مساوياً له:

وفيه جانبان هما:

١ - صورة المسألة.

٢ - حكم العقد.

الجانب الأول: صورة المسألة:

وفيه جزءان هما:

١ - صورة كون الثمن أقل.

٢ - صورة كون الثمن مساوياً له.

الجزء الأول: صورة كون ثمن الشراء أقل:

من صور ذلك أن يبيع شخص سيارة بعشرة آلاف وبعد قبض ثمنها يشتريها من مشتريها بتسعة.

الجزء الثاني: صورة كون الثمن مساويًا:

من صور ذلك أن يبيع شخص منزلاً بخمسمائة ألف وبعد قبض ثمنه يشتريه من مشتريه بالمبلغ نفسه.

الجانب الثاني: حكم العقد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 286 (SanadKitab #127708, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.