Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 287

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان ثمن الشراء الثاني مثل ثمن البيع أو أقل منه فهو جائز وصحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع أنه لم يشتمل على محذور، وليس هو وسيلة إليه.

الأمر الثاني: إذا كان ثمن الشراء الثاني: أكثر من ثمن البيع:

وفيه جانبان هما:

١ - صورة المسألة.

٢ - حكم الشراء.

الجانب الأول: صورة المسألة:

من صور المسألة: أن يبيع شخص أرضًا، المتر بخمسمائة ريال، وبعد قبض ثمنها يشتريها من مشتريها المتر بستمائة.

الجانب الثاني: حكم العقد:

وفيه جزءان:

١ - إذا كان الثمن الثاني حالًا.

٢ - إذا كان الثمن الثاني مؤجلًا.

الجزء الأول: إذا كان الثمن الثاني حالًا:

وفيه جزئيتان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الثمن الثاني حالًا فالبيع صحيح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة هذا البيع أنه لم يشتمل على ممنوع وليس وسيلة إلى ممنوع فيدخل في عموم أدلة البيع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 287 (SanadKitab #127708, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.