Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 288

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

الجزء الثاني: إذا كان الثمن الثاني مؤجلًا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - اسم هذه المسألة.

٢ - حكم العقد فيها.

الجزئية الأولى: اسم المسألة:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الاسم.

٢ - وجه التسمية.

الفقرة الأولى: بيان اسم المسألة:

هذه المسألة تسمى عكس مسألة العينة.

الفقرة الثانية: وجه التسمية:

وجه ذلك ما يأتي:

١ - أن ثمن الشراء الثاني فيها مؤجل والبيع حال وفي العينة بالعكس. فثمن البيع مؤجل وثمن الشراء الثاني حال.

٢ - أن ثمن الشراء فيها أكثر من ثمن البيع، وفي مسألة العينة بالعكس، فثمن الشراء الثاني أقل من ثمن البيع كما في البيان التالي:

ثمن الشراء ... مسألة العينة ... عكس مسألة العينة

الأول ... مؤجل ... حال

الثاني ... حال أقل ... مؤجل أكثر

الجزئية الثانية: حكم العقد:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان حيلة إلى الربا.

٢ - إذا لم يكن حيلة إلى الربا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 288 (SanadKitab #127708, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.