Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 292

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

الأمر الأول: بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للبائع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان بيع التأجيل بمثل الثمن الحال كان بالنسبة للبائع مستحبا.

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وجه استحباب بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للبائع: أنه توسعة على الناس وتيسير عليهم.

الأمر الثاني: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان للحاجة.

٢ - إذا كان للتجارة والتكاثر.

الجانب الأول: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا كان للحاجة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم.

إذا كان بيع التأجيل للحاجة كان بالنسبة للمشتري مباحًا.

الجزء الثاني: توجيه الحكم.

وجه إباحة بيع التأجيل للمشتري للحاجة: أن الأصل في البيع الإباحة لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١) وليس على منعه دليل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 292 (SanadKitab #127708, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.