Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 293

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

الجانب الثاني: إذا كان بيع التأجيل للتجارة والمكاثرة:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان له وفاء.

٢ - إذا لم يكن له وفاء.

الجزء الأول: إذا كان له وفاء:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا كان للتجارة والتكاثر إذا كان له وفاء فهو مكروه وقد يصل إلى درجة التحريم.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم.

وجه كراهة بيع التأجيل بالنسبة للمشتري في الحال المذكورة: أنه يثقل كاهل المشتري بالديون، ويعرض أموال البائع للتلف؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له.

الجزء الثاني: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا لم يكن له وفاء:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان بيع التأجيل للتكاثر وليس له وفاء فهو بالنسبة للمشتري حرام.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه تحريم بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا لم يكن له وفاء: أنه يثقل كأهل المشتري بالديون التي لا وفاء لها من غير حاجة، ويعرض مال البائع للتلف؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 293 (SanadKitab #127708, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.