Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 294

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

الفرع الثاني: بيع التأجيل بأكثر من الثمن:

وفيه أمران هما:

١ - بالنسبة للمشتري.

٢ - بالنسبة للبائع.

الأمر الأول: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري:

بيع التأجيل بأكثر من الثمن بالنسبة للمشتري لا يختلف عنه إذا كان بمثل الثمن، وقد تقدم تفصيل ذلك.

الأمر الثاني: بيع التأجيل بأكثر من الثمن بالنسبة للبائع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف في هذا البيع.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في هذا البيع على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه جائز مطلقًا سواء كان المقصود السلعة أو النقود.

القول الثاني: أنه ممنوع مطلقًا سواء كان المقصود السلعة أم النقود.

القول الثالث: أنه إن كان المراد السلعة جاز وإلا فلا.

١ - الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه قالقول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 294 (SanadKitab #127708, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.