Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 296

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

أجيب عن وجهة هذا القول: بما رد به توجيه القول الثاني، وهو منع كون التورق ربا، إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه.

المسألةَ الثانية: بيع التأجيل والهدف النقود (١):

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان مشتري السلعة من المدين هو بائعها على الدائن.

٢ - إذا كان مشتري السلعة من المدين غير بائعها على الدائن.

الفرع الأول: إذا كان مشتري السلعة من المدين هو بائعها على الدائن:

وفيه أمران هما:

١ - صورة المسألة.

٢ - حكم العقد.

الأمر الأول: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يتفق الدائن والمدين على أن يبيع الدائن على المدين مئة طن من الإسمنت سعر الظن ثلاثمائة ريال، وسعره الحالي مئتا ريال، ثم يشتري الدائن هذه الكمية من المورد ويقبضها ثم يسلمها إلى المشتري المدين، ثم يبيعها المدين على المورد بأقل من ثمنها الذي اشتراها به.

الأمر الثاني: حكم العقد:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان حيلة إلى الربا.

٢ - إذا لم يكن حيلة إلى الربا.

الجانب الأول: إذا كان حيلة إلى الربا:

وفيه جزءان هما:

١ - صورة كونه حيلة إلى الربا.

٢ - حكم العقد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 296 (SanadKitab #127708, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.