Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 297

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

الجزء الأول: صورة كونه حيلة إلى الربا:

من صور ذلك: أن يتفق الدائن والمدين والمورد أو المنتج على أن يبيع المورد أو المنتج على الدائن سلعة من دون أن يقبض لها ثمنًا من أجل أن يبيعها الدائن على المدين بثمن مؤجل، ثم يردها المدين إلى المورد أو المنتج بثمن حال أقل مما اشتراها به من الدائن.

الجزء الثاني: حكم العقد:

هذا العقد حرام وباطل، ويجب تعزير من يتعاطاه إذا ثبت قصد التحيل به، وهي مسألة العينة المتقدم بيانها، والربا ظاهر فيها؛ لأن حقيقتا بيع دراهم بدراهم مع التفاضل والنساء.

الجانب الثاني: إذا لم يكن حيلة إلى الربا:

وفيه جزءان هما:

١ - صورة المسألة.

٢ - حكم العقد.

الجزء الأول: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يشتري الدائن من المورد سيارة بمائة حالة ويقبضها، ثم يبيعها على المدين بمائة وعشرين مؤجلة ويقبضها المدين، ثم يعرضها للبيع فيجدها المورد معروضة فيشتريها، يجري كل ذلك من غير مواطأة.

الجزء الثاني: حكم العقد:

وفيه ثلاث جزئيات:

١ - حكم البيع.

٢ - توجيهه.

٣ - شروطه.

الجزئية الأولى: حكم البيع.

هذا البيع بالصورة المذكورة جائز وصحيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 297 (SanadKitab #127708, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.