Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 298

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة هذا البيع: أنه لا محذور فيه فليس ربا ولا وسيلة إليه فيدخل في عموم أدلة البيع.

الجزئية الثالثة: الشروط:

مما يشترط لصحة هذا العقد ما يأتي:

١ - أن تكون السلعة مملوكة للبائع قبل إجراءات البيع.

٢ - أن يقبض المشتري السلعة قبضا شرعياً قبل أن يعرضها للبيع.

٣ - ألا يكون هذا البيع تحيلًا على الربا كما تقدم بيان ذلك.

واشترط بعضهم أن يكون المدين محتاجا وليس غرضه التكاثر والمتاجرة، وألا يجد من يقرضه أو يسلمه.

الفرع الثاني: إذا كان مشتري السلعة من المدين غير بائعها على الدائن:

وفيه أمران هما:

١ - صورة المسألة.

٢ - حكم العقد.

الأمر الأول: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يبيع الدائن سيارته على المدين بخمسين ألفًا مؤجلة، ويقبضها المدين، ثم يبيعها على ثالث بأربعمائة وثمانين ألفًا حالة.

الأمر الثاني: حكم العقد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

هذا العقد بالصورة المذكورة جائز وصحيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 298 (SanadKitab #127708, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.