Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 299

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الثاني عشر التسعير

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه الصحة في هذا العقد: أنه لا محذور فيه فليس ربا ولا وسيلة إليه، فيدخل في عموم أدلة البيع.

المطلب الثاني عشر التسعير (١)

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - معنى التسعير.

٢ - سلطة التسعير.

٣ - حكم التسعير.

المسألة الأولى: معنى التسعير:

التسعير هو أن يحدد للسلع أسعار معينة ويلزم الناس بالبيع بها.

المسألة الثانية: سلطة التسعير:

سلطة التسعير إلى الدولة ممثلة بحاكمها أو برئيسها ونوابهم.

المسألة الثالثة: حكم التسعير:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا لم يكن بالناس حاجة.

٢ - إذا كان بالناس حاجة إليه.

الفرع الأول: حكم التسعير إذا لم يكن بالناس حاجة إليه:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 299 (SanadKitab #127708, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.