Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 300

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الثاني عشر التسعير

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن بالناس حاجة إلى التسعير لم يجز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع التسعير إذا لم يكن بالناس حاجة إليه: ما ورد أن رسول الله ﷺ لما غلا السعر طلبوا منه أن يسعر لهم فقال: (المسعر هو الله، ولم يسعر لهم) (١).

الفرع الثاني: حكم التسعير إذا كان بالناس حاجة إليه:

وفيه أمران هما:

١ - صورة الحاجة إلى التسعير.

٢ - حكم التسعير.

الأمر الأول: صورة الحاجة إلى التسعير:

صورة الحاجة إلى التسعير: أن يكون ارتفاع الأسعار ناتجاً عن جشع التجار واحتكارهم للسلع وليس عن قلتها أو كثرة الطلب عليها.

الأمر الثاني: حكم التسعير:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - إذا كان بسعر المثل.

٢ - إذا كان بأقل من سعر المثل.

٣ - إذا كان بأكثر من سعر المثل.

الجانب الأول: حكم التسعير إذا كان بسعر المثل:

وفيه جزءان:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 300 (SanadKitab #127708, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.