Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 301

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الثاني عشر التسعير

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان التسعير بثمن المثل جاز التسعير.

قال ابن القيم ﵀: "وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب، ثم قال: مثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، والتسعير هنا إلزام بالعدل الذي أمرهم الله به".

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز التسعير بثمن المثل إذا كان بالناس حاجة إليه: ما ورد في كلام ابن القيم ﵀، من رفع الظلم والإلزام بالعدل.

الجانب الثاني: حكم التسعير إذا كان بأقل من سعر المثل:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم.

إذا كان التسعير بأقل من الثمن لم يجز.

قال ابن القيم ﵀: "التسعير منه ما هو محرم، ومنه ما هو عدل، جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام". ثم قال: "مثل ما روى أنس قال: غلا

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 301 (SanadKitab #127708, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.