Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 302

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الثاني عشر التسعير

السعر على عهد رسول الله ﷺ، فقالوا: سعر لنا، فقال: (إن الله هو المسعر القابض الباسط) (١) ".

فإذا كانوا يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم جواز التسعير بأقل من ثمن المثل: ما ورد في كلام ابن القيم ﵀ من أنه ظلم لأرباب السلع ومنع لهم مما أباحه الله لهم، فلا يجوز.

الجانب الثالث: إذا كان التسعير بأكثر من ثمن المثل:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان التسعير بأكثر من ثمن المثل لم يجز.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم جواز التسعير بأكثر من ثمن المثل: أنه ظلم للمستهلك لحساب البائع، ولا يجوز ظلم طبقة لحساب الطبقة الأخرى.

فكما لا يجوز التسعير بأقل من ثمن المثل مراعاة لجانب البائع، كذلك لا يجوز التسعير بأكثر من ثمن المثل مراعاة لجانب المشتري. مساواة بين الطرفين، ورفعاً للظلم عنهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 302 (SanadKitab #127708, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.