Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 303

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  3. المطلب الثالث عشر الإحتكار

المطلب الثالث عشر الإحتكار (١)

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - معنى الاحتكار.

٢ - حكم الاحتكار.

٣ - إجبار المحتكر على البيع.

المسألة الأولى: معنى الاحتكار:

الاحتكار جمع السلع وحبسها عن البيع انتظاراً لارتفاع أسعارها مع حاجة الناس إليها.

المسألة الثانية: حكم الاحتكار.

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان في قوت الآدميين.

٢ - إذا كان في غير قوت الآدميين.

الفرع الأول: حكم الاحتكار في قوت الآدميين:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بقوت الآدميين.

٢ - حكم الاحتكار.

الأمر الأول: بيان المراد بقوت الآدميين:

وفيه جانبان هما:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

الجانب الأول: ضابط قوت الآدميين:

قوت الآدميين: ما لا يستغنون عنه وما به قوام حياتهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 303 (SanadKitab #127708, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.